الموطأ، كتاب النكاح

الموطأ کی اس کتاب میں 92 متن۔

میوزیم میں کتاب کا کارڈ → یہ مجموعہ Sunnah.com پر دیکھیں ↗

  1. 1489 الموطأ 1489 — محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه مالك بن أنسسےمحمد بن يحيى بن حبانسےعبد الرحمن بن هرمز الأعرجسےأبو هريرةسےمحمد
  2. 1490 الموطأ 1490 — نافع عن ابن عمر: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه مالك بن أنسسےنافع المدنيسےعبد الله بن عمر بن الخطابسےمحمد
  3. 1491 الموطأ 1491 — مالك: تفسير النهي أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق معلوم، فهي التي نهي عنها، ولا يعني أن لا يخطبها أحد إذا لم توافق مالك بن أنس
  4. 1492 الموطأ 1492 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: معنى آية التعريض بالخطبة في العدة من وفاة الزوج أن يقول إنك علي لكريمة القاسم بن محمدعبد الرحمن بن القاسم
  5. 1493 الموطأ 1493 — نافع بن جبير عن ابن عباس: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها مالك بن أنسسےعبد الله بن الفضلسےنافع بن جبير بن مطعمسےعبد الله بن عباسسےمحمد
  6. 1494 الموطأ 1494 — سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان سعيد بن المسيبعمر بن الخطاب
  7. 1495 الموطأ 1495 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن القاسم بن محمدسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابمالك بن أنس
  8. 1496 الموطأ 1496 — مالك: ليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها مالك بن أنس
  9. 1497 الموطأ 1497 — مالك: بلغه أن القاسم وسالم وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك لازم لها القاسم بن محمدسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابسليمان بن يسار
  10. 1498 الموطأ 1498 — سهل بن سعد الساعدي: جاءت امرأة توهب نفسها للنبي، فزوجه إياها بما معه من القرآن إذ لم يجد صداقا مالك بن أنسسےأبو حازم بن دينارسےسهل بن سعد الساعديسےمحمد
  11. 1499 الموطأ 1499 — سعيد بن المسيب عن عمر: من تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وهو غرم على وليها مالك بن أنسسےيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريسےسعيد بن المسيب
  12. 1500 الموطأ 1500 — نافع: ابنة عبيد الله بن عمر كانت تحت ابن عبد الله بن عمر، فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا، فقضى زيد بن ثابت أن لا صداق لها ولها الميراث مالك بن أنسسےنافع المدني
  13. 1501 الموطأ 1501 — مالك: بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن كل ما اشترط المنكح من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته عمر بن عبد العزيز
  14. 1502 الموطأ 1502 — مالك: إذا أنكح الأب ابنته وشرط في صداقها حباء، فهو لابنته إن ابتغته، وإن فارقها زوجها قبل الدخول فللزوج شطر الحباء
  15. 1503 الموطأ 1503 — مالك: الرجل يزوج ابنه الصغير الذي لا مال له، فالصداق على أبيه إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه
  16. 1504 الموطأ 1504 — مالك: طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر، فيعفو أبوها عن نصف الصداق، جائز لزوجها فيما وضع عنه
  17. 1505 الموطأ 1505 — مالك: اليهودية أو النصرانية تحت يهودي أو نصراني فتسلم قبل أن يدخل بها، لا صداق لها
  18. 1506 الموطأ 1506 — مالك: لا يرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب به القطع
  19. 1507 الموطأ 1507 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: قضى عمر بن الخطاب أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق مالك بن أنسسےيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريسےسعيد بن المسيب
  20. 1508 الموطأ 1508 — ابن شهاب عن زيد بن ثابت: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق مالك بن أنسسےمحمد بن شهاب الزهري
  21. 1509 الموطأ 1509 — سعيد بن المسيب: إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه سعيد بن المسيب
  22. 1510 الموطأ 1510 — مالك: أرى ذلك في المسيس، إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم أمسها صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته فصدقت عليه مالك بن أنس
  23. 1511 الموطأ 1511 — عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه: حين تزوج النبي أم سلمة قال لها ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت أم سلمة هند بنت أبي أمية
  24. 1512 الموطأ 1512 — أنس بن مالك: للبكر سبع، وللثيب ثلاث، وذلك الأمر عندنا مالك بن أنسسےحميد الطويلسےأنس بن مالك
  25. 1513 الموطأ 1513 — مالك: إن كانت له امرأة غير التي تزوج، فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها مالك بن أنس
  26. 1514 الموطأ 1514 — سعيد بن المسيب: سئل عن المرأة تشترط على زوجها أن لا يخرج بها من بلدها، فقال يخرج بها إن شاء سعيد بن المسيب
  27. 1515 الموطأ 1515 — مالك: إذا اشترط الرجل للمرأة في عقدة النكاح أن لا ينكح عليها ولا يتسرى، فليس ذلك بشيء إلا أن يكون فيه يمين بطلاق أو عتاقة فيلزمه مالك بن أنس
  28. 1516 الموطأ 1516 — المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن: طلق رفاعة بن سموال امرأته ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير، فلم يمسها، فأراد رفاعة نكاحها، فنهاه النبي حتى تذوق العسيلة مالك بن أنسسےالمسور بن رفاعة القرظيسےالزبير بن عبد الرحمن بن الزبيرسےمحمد
  29. 1517 الموطأ 1517 — يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة: سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها آخر فطلقها قبل أن يمسها، فقالت لا حتى يذوق عسيلتها مالك بن أنسسےيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريسےالقاسم بن محمدسےعائشة بنت أبي بكر
  30. 1518 الموطأ 1518 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها آخر فمات عنها قبل أن يمسها، فقال لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها القاسم بن محمد
  31. 1519 الموطأ 1519 — مالك في المحلل: لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها فلها مهرها مالك بن أنس
  32. 1520 الموطأ 1520 — أبو هريرة عن النبي: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها مالك بن أنسسےعبد الله بن ذكوان أبو الزنادسےعبد الرحمن بن هرمز الأعرجسےأبو هريرةسےمحمد
  33. 14.1521 الموطأ 1521 — سعيد بن المسيب: ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره مالك بن أنسسےيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريسےسعيد بن المسيب
  34. 1522 الموطأ 1522 — زيد بن ثابت: سئل عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها، فقال لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب مالك بن أنسسےيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
  35. 1523 الموطأ 1523 — مالك عن غير واحد: استفتي ابن مسعود بالكوفة في نكاح الأم بعد الابنة، فأرخص، فلما قدم المدينة أخبر أنه ليس كما قال، فرجع فأمر الرجل بفراق امرأته عبد الله بن مسعود
  36. 1524 الموطأ 1524 — مالك: إذا تزوج الرجل امرأة ثم نكح أمها فأصابها، حرمت عليه امرأته، ويفارقهما جميعا، وتحرمان عليه أبدا إذا أصاب الأم مالك بن أنس
  37. 1525 الموطأ 1525 — مالك: إذا تزوج الرجل المرأة ثم نكح أمها فأصابها، فالأم لا تحل له أبدا، ولا لأبيه ولا لابنه، وتحرم عليه امرأته مالك بن أنس
  38. 1526 الموطأ 1526 — مالك: الزنا لا يحرم شيئا من ذلك، لأن الله حرم ما كان تزويجا، ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزويج على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال مالك بن أنس
  39. 1527 الموطأ 1527 — مالك: في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها، إنه ينكح ابنتها، وينكحها ابنه إن شاء، لأن ما أصابه حرام مالك بن أنس
  40. 1528 الموطأ 1528 — مالك: لو نكح رجل امرأة في عدتها نكاحا حلالا فأصابها حرمت على ابنه، وألحق الولد بأبيه مالك بن أنس
  41. 1529 الموطأ 1529 — عبد الله بن عمر: نهى رسول الله عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق مالك بن أنسسےنافع المدنيسےعبد الله بن عمر بن الخطابسےمحمد
  42. 1530 الموطأ 1530 — خنساء بنت خدام الأنصارية: أبوها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي فرد نكاحه عبد الرحمن بن القاسمالقاسم بن محمد
  43. 1531 الموطأ 1531 — أبو الزبير المكي: أتي عمر بن الخطاب بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو تقدمت فيه لرجمت مالك بن أنسسےأبو الزبير
  44. 1532 الموطأ 1532 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: طليحة الأسدية نكحت في عدتها، فضربها عمر وفرق بينهما، وقضى بأن تكمل عدتها من الأول محمد بن شهاب الزهريسعيد بن المسيبسليمان بن يسارعمر بن الخطاب
  45. 1533 الموطأ 1533 — مالك: الأمر عندنا في الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشرا، فإن ارتابت من حيضتها لا تنكح حتى تستبرئ نفسها مالك بن أنس
  46. 1534 الموطأ 1534 — عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر: سئلا عن رجل تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة، فكرها أن يجمع بينهما عبد الله بن عباسعبد الله بن عمر بن الخطاب
  47. 1535 الموطأ 1535 — سعيد بن المسيب: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت فلها الثلثان من القسم مالك بن أنسسےيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريسےسعيد بن المسيب
  48. 1536 الموطأ 1536 — مالك: لا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة، ولا أن يتزوجها إذا لم يجد طولا إلا أن يخشى العنت، والعنت الزنا مالك بن أنس
  49. 1537 الموطأ 1537 — ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت: في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره مالك بن أنسسےمحمد بن شهاب الزهريسےأبو عبد الرحمنسےزيد بن ثابت
  50. 1538 الموطأ 1538 — مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبدا له جاريته فطلقها البتة ثم وهبها سيدها له، فقالا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره سعيد بن المسيبسليمان بن يسار
  51. 1539 الموطأ 1539 — مالك سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد طلقها واحدة، فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها مالك بن أنسمحمد بن شهاب الزهري
  52. 1540 الموطأ 1540 — مالك: الأمة التي ولدت من الرجل وهي لغيره لا تكون أم ولد له بذلك الولد، حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها مالك بن أنس
  53. 1541 الموطأ 1541 — مالك: إن اشترى الأمة وهي حامل منه فوضعت عنده، كانت أم ولده بذلك الحمل فيما نرى مالك بن أنس
  54. 1542 الموطأ 1542 — ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: سئل عمر عن المرأة وابنتها من ملك اليمين، فقال ما أحب أن أخبرهما جميعا، ونهاه محمد بن شهاب الزهريعبيد الله بن عبد الله بن عتبةعمر بن الخطاب
  55. 1543 الموطأ 1543 — قبيصة بن ذؤيب: سأل رجل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين، فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك مالك بن أنسسےمحمد بن شهاب الزهريسےقبيصة بن ذؤيب بن عمرو الخزاعي
  56. 14.1544 الموطأ 1544 — مالك: بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك الزبير بن العوام
  57. 1545 الموطأ 1545 — مالك: الأمة عند الرجل فيصيبها ثم يريد أن يصيب أختها، لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتاقة أو كتابة مالك بن أنس
  58. 14.1546 الموطأ 1546 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال لا تمسها، فإني قد كشفتها عمر بن الخطابمالك بن أنس
  59. 1547 الموطأ 1547 — عبد الرحمن بن المجبر: وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية، فقال لا تقربها، فإني قد أردتها فلم أنبسط إليها مالك بن أنسسےعبد الرحمن بن المجبر (عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب)
  60. 1548 الموطأ 1548 — يحيى بن سعيد: أبو نهشل بن الأسود قال للقاسم بن محمد رأيت جاريتي منكشفا عنها فجلست منها مجلس الرجل من امرأته، فنهاه القاسم مالك بن أنسسےيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
  61. 1549 الموطأ 1549 — إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الملك بن مروان: وهب لصاحب له جارية ثم أراد أن يهبها لابنه، فقال عبد الملك مروان كان أورع منك مالك بن أنسسےإبراهيم بن أبي عبلةسےعبد الملك بن مروان
  62. 1550 الموطأ 1550 — مالك: لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية، لأن الله ذكر المحصنات من المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب، وذكر الإماء المؤمنات في النساء مالك بن أنس
  63. 1551 الموطأ 1551 — مالك: إنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات، ولم يحل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية مالك بن أنس
  64. 1552 الموطأ 1552 — مالك: الأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين، ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين مالك بن أنس
  65. 1553 الموطأ 1553 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: المحصنات من النساء هن ذوات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا مالك بن أنسسےمحمد بن شهاب الزهريسےسعيد بن المسيب
  66. 14.1554 الموطأ 1554 — ابن شهاب عن القاسم بن محمد: إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته مالك بن أنسسےمحمد بن شهاب الزهري
  67. 1555 الموطأ 1555 — مالك: كل من أدركت كان يقول تحصن الأمة الحر إذا نكحها فمسها مالك بن أنس
  68. 1556 الموطأ 1556 — مالك: يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، ولا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه مالك بن أنس
  69. 1557 الموطأ 1557 — مالك: الأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق، فإن نكاحه إياها وهي أمة لا يحصنها، حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها مالك بن أنس
  70. 1558 الموطأ 1558 — مالك: الأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها، إنه يحصنها إذا أعتقت وهي عنده، إذا أصابها بعد أن تعتق مالك بن أنس
  71. 1559 الموطأ 1559 — مالك: الحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم إذا نكح إحداهن فأصابها مالك بن أنس
  72. 1560 الموطأ 1560 — علي بن أبي طالب: نهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأنسية محمد بن شهاب الزهريعلي بن أبي طالب
  73. 1561 الموطأ 1561 — عروة بن الزبير: دخلت خولة بنت حكيم على عمر فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت، فخرج عمر فزعا يجر رداءه، وقال هذه المتعة مالك بن أنسسےمحمد بن شهاب الزهريسےعروة بن الزبير
  74. 1562 الموطأ 1562 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن: ينكح العبد أربع نسوة، وهذا أحسن ما سمعه مالك مالك بن أنسسےربيعة بن أبي عبد الرحمن
  75. 1563 الموطأ 1563 — مالك: إن أذن السيد لعبده ثبت نكاحه، وإن لم يأذن فرق بينهما، والمحلل يفرق بينهما على كل حال مالك بن أنس
  76. 1564 الموطأ 1564 — مالك: إذا ملكت المرأة زوجها العبد أو الزوج يملك امرأته، فذلك فسخ بغير طلاق، ولا يتراجعان إلا بنكاح جديد مالك بن أنس
  77. 1565 الموطأ 1565 — ابن شهاب: بنت الوليد بن المغيرة أسلمت يوم الفتح وزوجها صفوان بن أمية هرب من الإسلام، فأرسل إليه النبي الأمان بردائه، فشهد حنينا وهو كافر وامرأته مسلمة حتى أسلم مالك بن أنسسےمحمد بن شهاب الزهريسےمحمد
  78. 1566 الموطأ 1566 — ابن شهاب: كان بين إسلام صفوان وإسلام امرأته نحو شهر مالك بن أنسسےمحمد بن شهاب الزهري
  79. 1567 الموطأ 1567 — ابن شهاب: لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل انقضاء عدتها محمد بن شهاب الزهري
  80. 1568 الموطأ 1568 — ابن شهاب: أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح، فلحقته باليمن ودعته إلى الإسلام، فأسلم، فثبتا على نكاحهما مالك بن أنسسےمحمد بن شهاب الزهري
  81. 1569 الموطأ 1569 — مالك: إذا أسلم الرجل قبل امرأته، وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم، لقول الله لا تمسكوا بعصم الكوافر مالك بن أنس
  82. 1570 الموطأ 1570 — حميد الطويل عن أنس: جاء عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة، فقال له النبي أولم ولو بشاة مالك بن أنسسےحميد الطويلسےأنس بن مالكسےمحمد
  83. 1571 الموطأ 1571 — يحيى بن سعيد: بلغه أن النبي كان يولم الوليمة ما فيها خبز ولا لحم يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
  84. 1572 الموطأ 1572 — نافع عن ابن عمر: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها مالك بن أنسسےنافع المدنيسےعبد الله بن عمر بن الخطابسےمحمد
  85. 1573 الموطأ 1573 — ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله مالك بن أنسسےمحمد بن شهاب الزهريسےعبد الرحمن بن هرمز الأعرجسےأبو هريرة
  86. 1574 الموطأ 1574 — إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس: دعا خياط النبي لطعام صنعه، فذهب معه، فرأى النبي يتبع الدباء من حول القصعة مالك بن أنسسےإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاريسےمحمد
  87. 1575 الموطأ 1575 — زيد بن أسلم: إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه مالك بن أنسسےزيد بن أسلم العدويسےمحمد
  88. 1576 الموطأ 1576 — أبو الزبير المكي: خطب رجل إلى رجل أخته، فذكر أنها قد أحدثت، فبلغ عمر بن الخطاب فضربه أو كاد، ثم قال ما لك وللخبر مالك بن أنسسےأبو الزبير
  89. 1577 الموطأ 1577 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن: القاسم بن محمد وعروة بن الزبير قالا في الرجل عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة إنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر انقضاء عدتها مالك بن أنسسےربيعة بن أبي عبد الرحمن
  90. 1578 الموطأ 1578 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أفتى القاسم وعروة الوليد بن عبد الملك لما قدم المدينة، وقال القاسم طلقها في مجالس شتى مالك بن أنسسےربيعة بن أبي عبد الرحمن
  91. 1579 الموطأ 1579 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق مالك بن أنسسےيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريسےسعيد بن المسيب
  92. 1580 الموطأ 1580 — ابن شهاب عن رافع بن خديج: تزوج بنت محمد بن مسلمة فآثر عليها شابة، فطلقها واحدة ثم راجعها، ثم قال لها ما شئت، إنما بقيت واحدة، فاختارت أن تستقر على الأثرة مالك بن أنسسےمحمد بن شهاب الزهريسےرافع بن خديج